السيد مصطفى الخميني

222

كتاب البيع

المتلف والمتعدي وذا اليد ، ضامن من غير زيادة ، وفي طائفة منها ما يتضمن القيمة زائدا على أصل الضمان ( 1 ) ، ولكنها لا تدل على حصر الافراغ بها ، ومقتضى الجمع بين النقل والعقل خيار الضامن ، وما ذهب إليه المشهور ضعيف جدا ، لعدم مساعدة العقلاء عليه ، ولعدم العثور على نص في المسألة . وتوهم وجود النص غير الواصل في خصوص المسألة ، بعيد غايته . نعم ، ربما يخطر بالبال دعوى أصالة المثلية ، لأن مدار الوحدة

--> 1 - كصحيحة أبي ولاد ، الآتية في الصفحة 249 .